خبر سعدان (١) يصير قرينة على أنّ المراد بالبأس هو الكراهة.
وعلى هذا ، فلا يكون تعارض بين الأخبار ، ولا وجه لرفع اليد عن أحد القسمين ، بل يجب العمل بكليهما ، فيحكم باستقلال كلّ منهما.
لا يقال : إنّ بضمّ الإجماع المركّب مع كلّ منهما يصير معارضا مع الآخر ، وحاصله : أنّ القول باستقلال أحدهما لا يجتمع مع استقلال الآخر بالإجماع المركّب.
قلنا : من أين نعلم الإجماع على ذلك ومتى نسلّمه ، كيف؟! وكلام الفقيه (٢) لا يدلّ إلاّ على جواز نكاح الأب والجدّ على الباكرة وثبوت ولا يتهما لها ، ولا يدلّ على عدم جواز نكاحها أصلا ، فإنّه في مقام تعداد الأولياء لا في مقام بيان حكم البنت ، فلعلّه يرى استقلال البنت أيضا.
وكذا التهذيب (٣) ، بل وكلام كثير من الفقهاء الذين لم يذكروا إلاّ أحد طرفي المسألة ، فإنّه يمكن أن يكون قائلا باستقلال كلّ منهما وذكر أحدهما ردّا على من لا يجوز نكاحه.
ويظهر من الوافي أيضا هذا القول (٤) ، حيث حمل روايات الطرفين على الرخصة.
ولا يتوهّم أنّ موثّقة صفوان المتقدّمة (٥) تدلّ على التشريك فينفى استقلال كلّ منهما.
لأنّها لا تدلّ على أزيد من جواز نكاح الأب ، لأنّ « أفعل » فيها ليس
__________________
(١) المتقدم في ص : ١٠٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ذ. ح ٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨٤.
(٤) الوافي ٢١ : ٤١٠.
(٥) في ص : ١١٩.