وقال جلّ جلاله ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١).
وقال سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢).
وفي صحيحة زرارة : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » (٣).
ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : « لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلاّ بإذن مولاه » (٤).
وأبي بصير : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها » (٥).
والبقباق : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال : « يحرم ذلك عليها وهو زنى » (٦) ، إلى غير ذلك.
ولأنّ بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلّطون على أموالهم كما ورد (٧) ، فله أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.
ومقتضى إطلاق الأكثر : أنّ للمولى إجباره على النكاح ، فليس له الامتناع.
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ٤٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٥ ـ ٧٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٨٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٣٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٥ ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٤.
(٦) الكافي ٥ : ٤٧٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.
(٧) غوالي اللئالي ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩.