وفي موثّقته : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » الحديث (١).
فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار.
ولا يتوهّم دلالة إطلاق أخبار ردّ اليمين ، لأنّ الردّ إنّما يكون فيما تعلّق اليمين بالمدّعى عليه ، فإذا لم يتعلّق لا يكون ردّ.
وأمّا ما قيل في وجهه من أنّه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة (٢).
فواه ، لأنّ طلب البيّنة أو التحليف على نفي العلم لو ادّعاه عين سماعها.
نعم ، يلزم عدم ثبوت تسلّط منها في بعض الصور ، وما الضرر فيه كما في مورد الروايات الثلاث؟! حيث إنّ الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا وفيما إذا كان المدّعى عليه وارثا.
مع أنّه ورد في الروايات : « إنّ أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » (٣).
وفي الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم ب ٣ ح ٣.
(٢) انظر الإيضاح ٣ : ٤٠.
(٣) الكافي ٧ : ٤٣٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ ـ ٧٩٦ ، الخصال : ١٥٥ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣١ أبواب كيفية الحكم ب ١ ح ٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٢ ، معاني الأخبار : ٢٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم ب ٢ ح ١.