وإطلاق الروايات.
وخالف فيه جماعة (١) ، فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إليه.
لعمومات اليمين.
وردّ بعدم عموم فيها يشمل ما نحن فيه ، نظرا إلى أنّ المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه ، والعمدة في التعدية إليه هو الإجماع ، ولم يثبت هنا.
أقول : لمانع أن يمنع التبادر المذكور ، بل لو سلّمنا اختصاص اليمين بما تنقطع به الدعوى فإنّما هو بالإجماع المنتفي في المقام ، فتبقى العمومات بلا مخصّص.
فالحقّ : توجّه اليمين عليها بالنسبة إلى ما يترتّب على الزوجيّة إن كان ، بل الظاهر توجّهها إليها بالنسبة إلى الزوجيّة أيضا ، للعمومات المذكورة الدافعة للأصل ، مع منع التبادر الذي ادّعوه فيها أيضا ، بل الاختصاص الذي ذكروه إنّما هو بالإجماع ، وهو هنا منفي.
وأمّا الروايات الثلاث ، فلا تثبت إلاّ أنّها امرأة الثاني ولو حلفت ، لا أنّه ليس عليها الحلف وقد يريد الزوج المدّعي تحليفها تشفّيا له على إنكارها.
هذا ، مع أنّ مورد الروايات ما لم يكن الزوج الثاني عالما ولم يدّع المدّعي علمه وقد يدّعي عليه العلم علما أو ظنّا أيضا ، فعلى هذا يلزم أن لا يكون للمدّعي تحليف واحد منهما ، إذ لا تثبت بتصديق أحدهما الزوجيّة.
__________________
(١) كفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٤٠ والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٣١.