وإن سبق الردّ والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدّمة.
مثلا : إن نكلت الزوجة أولا ثمَّ أرادت حلف الرجل المدّعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوّجة زوجيّة رجل آخر ، وهكذا.
وإن ردّا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدّمة.
مثلا : لو نكل الرجل الذي يدّعي عليه أخت الزوجة التي يدّعي هو عليها بعد ردّه الحلف ، تصير مسألة ما إذا ادّعى الرجل المزوّج زوجيّة من لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا.
وعلى الأول ـ وهو أن تكون لكلّ منهما بيّنة ـ :
فإمّا تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية : « إلاّ بوقت قبل وقتها ».
أو أحدهما خاصّة ، فيعمل بمقتضاه خاصّة.
لأصالة تأخّر الحادث.
والرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بيّنة الزوج مؤقّتة ، بل ظهورها فيها من جهة قوله : « لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة » وقوله : « قبل وقتها » ، فإنّهما ظاهران في توقيت بيّنة الزوج.
أو ليس شيء منهما مؤرخا ، فتتعارضان.
وظاهر أنّه لا يمكن العمل بالبيّنتين ، للتناقض.
ولا بأحدهما من دون مرجّح ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.
فمقتضى القاعدة :