مضافا إلى احتمال إرجاع ضمير : إذنها ، ـ في الأخيرة ـ إلى الأمة ، وظهور التزويج في الثانية في الدائم المجمع على عدم جوازه بدون الإذن مطلقا ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للتمتّع في العقد المنقطع ، فيحتمل أن يراد الوقاع بعد العقد مع الإذن ، ويكون المطلوب جوازه من دون استبراء في أمة المرأة ، دون الرجل ، فيحتاج فيه إلى إذنه أو إخباره بعدم وقاعه.
مسألة : لو أذن المولى لعبده في التزويج :
فإن أطلق المرأة والمهر ، تزوّج من شاء بمهر مثلها أو أقلّ.
لعدم انصراف الإطلاق إلى غير مهر المثل ، فقرينة الحال مقيّدة للإطلاق ، بل لا يبعد تقييد المرأة بمن يليق بحاله ، لما ذكر.
وإن عيّن المرأة خاصّة ، وتزوّجها خاصّة بمهر المثل أو أقلّ.
وإن عيّن المهر ، تزوّج به من شاء وإن تزوّج من مهر مثلها دونه.
وإن عيّنهما تعيّنا.
وممّا ذكرنا ـ من تقييد الإطلاقين بمهر المثل واللائق بالحال ـ يندفع الاستشكال في جواز الإطلاق لتفاوت المهر تفاوتا فاحشا ، فيشكل التزامه على السيّد ، مع أنّه لو لم نقل بالتقييدين فقد قدم السيّد بنفسه عليه ، حيث أطلق له الإذن.
ثمَّ مع تعيين المهر صريحا أو بشاهد الحال لو زاد عنه ، فقيل : النكاح صحيح ، لصحّته مع عدم المهر أو فساده فهنا أولى ، والزائد على المأذون فيه في ذمّة العبد يتبع به بعد الحرّية. نسب إلى المبسوط (١) ، واختاره في
__________________
(١) نسبه إليه في كشف اللثام ٢ : ٢٣.