تحلّ له جارية امرأته؟ قال : « لا ، حتى تهبها له » (١).
وموثّقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ فرجها إلاّ أن تبيعه أو تهب له » (٢).
دلّتا بالمفهوم على عدم حلّية فرجها بمثل ما نحن فيه.
وخالف فيه الشيخ في النهاية.
لصحيحة سيف بن عميرة المرويّة عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة تارة : « لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة المرأة ، وأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلاّ بأمره » (٣).
وبواسطة داود بن فرقد اخرى : عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : « إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا » (٤).
وبواسطة عليّ بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : « لا بأس به » (٥).
وهي ـ مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا ـ مردودة بالشذوذ كما نصّ عليه جماعة (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٣ ـ ١٨٥٧ ، الوسائل ٢١ : ١٢٩ أبواب نكاح العبيد ب ٣٢ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٣ ـ ١٠٦١ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٨ ـ ١١١٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٨ ـ ١١١٥ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٥٧ ـ ١١١٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢.
(٦) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٤٣ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٦٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٢.