النسبيّين ـ وتبقى ثلاثة أخرى داخلة بأجمعها في الأخوات الرضاعيّة.
ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعي.
السادسة : بنات الأخ ، وهي بنات أخيه من النسب أو الرضاع بلا واسطة ، أو بواسطة أو وسائط.
وإذ عرفت أنّ الأخ قسمان والبنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ أيضا أربع شعب ، تخرج منها شعبة واحدة هي للآباء النسبيّة : البنت النسبيّة للأخ النسبي ، وتبقى ثلاث شعب أخرى.
السابعة : بنات الأخت ، وتعلم أقسامها وشعبها بالقياس إلى بنات الأخ.
الثامنة : العمّات ، وهنّ أخوات أبيه.
وإذ عرفت أنّ الأخوات على قسمين والأب أيضا على قسمين فتحصل للعمّات أربع شعب : واحدة نسبيّة والبواقي رضاعيّة.
ويدخل في هذه القرابة أيضا التقسيمان المشار إليهما في الأخوات.
وتدخل في هذه القرابة أيضا أخوات أبي أبيه.
التاسعة : الخالات ، وهنّ أخوات امّه ، ولهنّ الشعب الأربع ، تخرج منها واحدة ويبقى الباقي.
فهؤلاء النسوة هي القرابات الرضاعيّة من الإناث ، وتعلم بالقياس إليهنّ القرابات الذكوريّة للرجال وللنساء أيضا.
فيحرم على كلّ رجل هؤلاء القرابات التسع ، وعلى المرأة نظائرهنّ من الرجال مطلقا ، سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعيّة من جهة الأمّ خاصّة إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة ، وبناتهنّ فإنّهنّ لا يحرمن إلاّ على قول