« هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى » (١).
حيث خصّت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.
إلاّ أنّه يقدحه أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محلّلة أو متعة ، مع عدم تبادرهنّ من لفظ : « امرأتك » ، فلا يكون حقيقيّا ومجازه متعدّد.
ويمكن أن يقال : إنّ غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجّة. واحتمال التجوّز غير ضائر ، لأنّه مرجوح عن التخصيص.
وربّما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها ـ بعد الاستفسار عن معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث (٢).
وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا؟
المشهور : الأول ، لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.
وعن الحلّي : التردّد فيه (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.
(٣) السرائر ٢ : ٥٥٢.