أخرى توضّأ (١).
فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر.
والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضمّ لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح.
والمجامعة وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما.
لرواية الحسين بن زيد (٢).
بل يتعدّى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا.
للمرويّ في طبّ الأئمة : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك » (٣).
وفي بعض الكتب عن الصادق عليهالسلام : « نهى أن توطأ المرأة والصبيّ في المهد ينظر إليهما » (٤).
بل يمكن التعدّي إلى مطلق الصبيّ وإن لم يكن يرى ، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية (٥) وغيره (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٥٩ ـ ١٨٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.
(٣) طب الأئمّة « ع » : ١٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ٢١٣ ـ ٧٨٤ ، ٧٨١ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٥) النهاية : ٤٨٢.
(٦) المراسم : ١٥١.