أو لملاحظته التعليل المذكور في صحيحتي ابن مهزيار وأيّوب : أنّهم بمنزلة ولدك (١) ، فأثبت المنزلة في غير ذلك أيضا لذلك وحكم فيه بالتحريم.
أو لعموم المنزلة المذكورة ، فأثبت جميع أحكام الولد لمن هو بمنزلته.
وأمّا المتأمّل حقّ تأمّله فيما ثبت من هذه الأمور لم يتعدّ عمّا ذكر.
بيان ذلك : أنّ المراد بقوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أنّ ما يحرم من جهة النسب وبسببه ، يحرم بحصول مثل ذلك النسب من الرضاع بالرضاع ، والمحرّم من جهة النسب ليس إلاّ القرابات التسع ، فلا يتعدّى إلى غيرهنّ ، ولا يشمل ما يحرم بواسطة النسب والمصاهرة معا كالجدّة الأمّية للولد ، فإنّها ليست محرّمة بالنسب خاصّة ، بل به وبالمصاهرة ، فإنّ حرمتها لأجل أنّها أمّ الزوجة ، والزوجة متقرّبة إلى الزوج بالمصاهرة ، وأمّها إليها بالنسب ، فإنّها تتقرّب إلى الزوج بهما معا لا بالنسب (٢) خاصّة.
وكذا لا يثبت التحريم بواسطة وصف في بعض المنتسبات ليس ذلك الوصف سببا للتحريم ، كأخت الأخ ، فإنّها ليست محرّمة بواسطة أنّها أخت الأخ ، بل بواسطة أنّها أخت ، فلا تحرم الأخت الرضاعيّة للأخ ، لأنّها ليست أختا للأخ الآخر.
وأمّا تعليل المنزلة فلا تثبت منه علّية مطلق المنزلة حتى منزلة غير الولد
__________________
(١) المتقدّمتين في ص : ٢٨١ و ٢٨٢.
(٢) في النسخ زيادة : بل لا يكون.