خيار للفسخ. احتمالات.
نسب ثانيها إلى المشهور (١).
وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأخير (٢).
وهو الأظهر.
للأصل.
والاستصحاب.
والإطلاقات المتقدّمة.
ولا دلالة لإطلاق رواية الكناني (٣) على بعض سائر الاحتمالات ، لوجوب تخصيصها بنكاح البنتين على العمّة والخالة ، للتصريح في الروايات الأخر بجواز العكس من غير تقييد.
ولا لوجوب إجلال العمّة والخالة ، لأنّ المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكس ، فإنّه إذلال للبنتين.
__________________
(١) نسبه إلى الأكثر في المختلف : ٥٢٨.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٨ والنافع : ١٧٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٩٤.
(٣) المتقدمة في ص : ٣١٤.