القاطع للاشتراك بين الحلال والحرام ، وغير ذلك.
وأجاب الأولون :
أمّا عن الأصل والعمومات : بالاندفاع والتخصيص بما مرّ.
ولا يخفى أنّه هو إنّما يتمّ لو تمّت دلالة ما مرّ على التحريم مطلقا وسلم عن معارضة أدلّة الآخرين أو يرجّح عليها ، والكلّ ممنوع.
وأمّا عن الروايات :
فتارة : بضعف السند.
واخرى : بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو اللمس والقبلة ، دون الدخول.
وثالثة : بحمل المسؤول عن حلّيتهنّ على أنّهنّ زوجات له قبل الزنى.
وردّ الأول : بالمنع ، فإنّ فيها الموثّق والصحيح ، ثمَّ لو سلّم ينجبر بما مرّ من الإجماعات المنقولة وغيرها.
والأخيران : بمخالفتهما الظاهر جدّا ، خصوصا الأول ، وقد وقع مثله في أكثر أخبار القول الأول ، ولم يفهموا منه شيئا غير الدخول ، مع أنّ المذكور في حسنة زرارة لفظ الزنى ، ومع منافاة الثاني لأكثرها المتضمّن للفظ : « يتزوّج » الموضوع للمستقبل ، على أنّ في صحيحة صفوان أتى بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التعقيب ، إلاّ أنّها في الاشتراء ، وهو غير الوطء.
ومن ذلك تظهر تماميّة هذه الأدلّة ، إلاّ أنّ أكثرها يختص بحليّة بنت الموطوءة أو أمّها ، الموجبة لحليّة الأخرى أيضا بالإجماع المركّب.