الشرط التاسع : ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة ٢٦٠
الشرط العاشر : عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة.................. ٢٦٣
اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين................................. ٢٦٩
ما يحرم على المرتضع...................................................... ٢٧٠
المحرمات بالرضاع
المقدمة.................................................................. ٢٧٣
بيان من يحرم :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة الخالصة......................... ٢٧٥
المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات................... ٢٧٨
هل يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟...... ٢٧٨
الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة.............. ٢٧٩
الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة........................... ٢٨١
هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟ ٢٨٢
ما يحرم على أب المرتضع ويحل............................................. ٢٨٣
الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة.................................. ٢٨٥
ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى.............................. ٢٨٥
المختلف في حرمته وليس بمحرم
منها : نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا....................... ٢٨٩
منها : أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع.................................... ٢٩٠
منها : أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل............................. ٢٩٠
منها : جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن..................................... ٢٩١
منها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع...................................... ٢٩٢