وإطلاق الأمر بالغضّ والنهي عن إبداء الزينة إلاّ للمحارم.
والأخبار المانعة المتقدّمة.
والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهنّ سافرات ، أو إنّما يخرجن مستترات.
وصرف النبيّ وجه الفضل عن الخثعميّة (١).
وبعض وجوه اعتباريّة ضعيفة أخر.
وردّ الأول بالمنع على سبيل الإطلاق ، ولو سلّم فلا يوجب الحرمة.
والثاني بإجمال الآية ، ولو سلّمت دلالته فهو ـ كالثالث ـ مقيّد بقوله : ( إِلاّ ما ظَهَرَ ).
والقول ـ بعدم تعيّن ما ظهر ـ مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه ـ لو كان ـ قد انجبر ، مع انّه على فرض عدم التعيّن يكون مجملا ، فخصّ به الإطلاقان ، والمخصّص بالمجمل ليس بحجّة.
والرابع بما مرّ من عدم دلالة الأخبار ووجود المعارض الأقوى.
والخامس بمخالفته الوجدان والعيان ، لأنّ الناس في ذلك مختلفة في الأمكنة والأزمان ، مع احتمال استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب عن الناظر بشهوة.
والسادس بعدم الدلالة لو لم يدلّ على الخلاف.
ولمن حرّم الزائد على النظر مرّة واحدة ، أي في وقت واحد عرفا ، وهو المحقّق والفاضل في أكثر كتبه (٢) ، وجمع آخر (٣).
__________________
(١) كما في سنن النسائي ٥ : ١١٨.
(٢) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٣ والتحرير ٢ : ٣.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٤٦ ـ ٢١٤٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٧.