قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.
إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.
لظاهر الإجماع.
نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أجلسه من ورائه (١).
وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.
خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (٢) ، والراوندي في فقه القرآن (٣) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين (٤) ، وقوّاه بعض الأجلّة (٥).
لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) (٦) أي المؤمنات.
ولرواية البختري (٧).
والأول : تخصيص بلا دليل.
والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما
__________________
(١) رواه ابن قدامة في المغني ٧ : ٤٦٣ عن أبي حفص.
(٢) تفسير التبيان ٧ : ٤٣٠ ، تفسير مجمع البيان ٤ : ١٣٨.
(٣) فقه القرآن ٢ : ١٢٨.
(٤) نقله في المسالك ١ : ٤٣٦ عن الشيخ في أحد قوليه.
(٥) كما في كشف اللثام ٢ : ٩.
(٦) النور : ٣١.
(٧) الكافي ٥ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٦٦ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٨ ح ١.