والتهذيب والسرائر مدّعيا فيه نفي الخلاف (١) ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا (٢) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (٣) ، وظاهر المفاتيح (٤) وشرحه نوع ميل إليه.
ويدلّ عليه إطلاق مرسلة يعقوب : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » (٥).
والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء.
للأصل.
وضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد.
والأصل يدفع بالخبر.
والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنّه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.
ولا تضرّ ـ للجبر بالدعوى المذكورة ـ مخالفة الأكثر ممّن تأخّر (٦) ، كما لا تضرّ نسبة بعضهم المشهور إلى الحلّي في النسبة الأولى أيضا (٧) ، ولا
__________________
(١) النهاية : ٤٨١ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ، السرائر ٢ : ٥٣٠.
(٢) وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٢٦.
(٣) الكفاية : ١٥٤.
(٤) المفاتيح ٢ : ٢٩٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ـ ١٢٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٥ ـ ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٣٤ ح ٢.
(٦) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٧٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣٣٠.
(٧) انظر التنقيح ٣ : ٢٦.