الرابعة عشرة : رواية بكار : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهرا ، ولا يسمّي الشهر بعينه ، ثمَّ يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال :
فقال : « له شهره إن كان سمّاه وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » (١).
الخامسة عشرة : رواية الفتح بن يزيد : عن الشروط في المتعة ، فقال : « الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فإن قالت : نعم ، فذاك له جائز » (٢).
السادسة عشرة : موثّقة عبيد : « إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز » (٣).
السابعة عشرة : صحيحة علي : عن الرجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : « أعتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (٤).
والثامنة عشرة : رواية السكوني : « جاءت امرأة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوّجني فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل » إلى أن قال : « قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٦ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٦٧ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٤ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ ـ ١١٥٦ ، الاستبصار ٣ : ١٥٣ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٢١ : ٧٠ أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢١ : ٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦١ ـ ١٢٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠١ ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٩٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٢ ح ١ ، في النسخ تفاوت واضطراب في الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٥) الكافي ٥ : ٣٨٠ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ ـ ١٤٤٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٢ أبواب المهور ب ٢ ح ١ ، وفي الجميع : عن محمد بن مسلم.