فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » والمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (١) « أول وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ـ إلى أن قال ـ : والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ، وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس » قيل : وأراد بسواد المحاجر سواد الأفق أعلاه وأسفله مع سائر جوانبه ، من حيث أن ذلك انما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق بالكلية وميلها إلى جانب المغرب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام بعد ذلك : « والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس » وخبر عبد الله بن وضاح (٢) قال : « كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون ، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلى أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك » ضرورة أن قوله عليهالسلام : « أرى » إلى آخره. إما لعلمه بابتلاء السائل بها أو لأنه عليهالسلام اتقى من الأمر به ، لا للاحتياط ، وإلا فالإمام لا يأمر عند السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط ، إذ هو طريق الجاهل بالحكم لا الامام عليهالسلام كما هو واضح ، على أن الاحتياط هنا في فراغ الذمة المشغولة بيقين مع استصحاب النهار ، وهو واجب لا يجوز تركه.
على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره ، لأن ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بين الأصحاب ، وإلا فالاحتياط هو الاستظهار والأخذ بالأوثق ، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الأصحاب ، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.