إلا أنه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل يجب على الفقيه طرحه وعدم الالتفات اليه إن أراد باتحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع الأحوال الاختيارية والاضطرارية ، إذ هو ـ مع مخالفته لخصوص ما دل على تثنية الوقت للمغرب كخبر ذريح (١) ولعموم ما دل عليها لكل صلاة الذي يقصر حكم هذا الخاص عليه بسبب اعتضاده بظاهر الكتاب والسنة والفتاوى وغيرها ـ مخالف لخصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على صحة فعلها في الجملة بعد الوقت المزبور ، بل وكذا إن أريد بالاتحاد المذكور عدم اتساع الوقت الأول الذي هو للفضيلة أو للمختار ، وانه ليس إلا مقدار أدائها من أول الغروب ، إذ ظاهر النصوص والفتاوى أيضا امتداده إلى ذهاب الحمرة المغربية المسماة بالشفق ، ففي خبر إسماعيل بن جابر (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » وفي خبر إسماعيل بن مهران (٣) عن الرضا عليهالسلام « ان وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » إلى غير ذلك من النصوص التي مرت عليك بعضها ، ويمر عليك آخر إن شاء الله.
نعم لا سعة فيه كالظهرين لما عرفته من أن ابتداء زوال القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما يسامت الرأس ، وآخره ذهاب الشفق ، قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد والتثنية في المغرب : « أنه لأن المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس ، والشفق هو الحمرة المغربية ، وليس بين هذين الذهابين إلا قدر ما يصلى المغرب ونوافلها بتؤدة ، وقد تفقدت ذلك غير مرة » قيل ولذا تجوز في التعبير عنه بالاتحاد ، وهو جيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٩ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.