ذلك أيضا في الجملة ، للأصل في وجه ، وقوله تعالى (١) ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) سواء فسر الدلوك بالزوال كما هو مستفاد من النصوص (٢) بل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة أيضا ، بل في الذخيرة أن أكثر التابعين والمفسرين عليه ، ونحوه في التنقيح ، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المزبورة في الأربع بناء على أن الغسق النصف لا أول الظلمة ، وإلا كان دالا على الظهرين خاصة ، وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل المحكي عن المنتهى ، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين ، لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل ، ضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من أجزاء المجموع ، وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا أو العصر خاصة إلى المغرب ، ويتم بعدم القول بالفصل ، أو فسر بالغروب ، لدلالته حينئذ على التوسعة في المغرب والعشاء أو الأخير خاصة من غير تقييد بالضرورة ، هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في صحيحي زرارة (٣) وعبيد ابنه (٤) عن الباقر وولده الصادق عليهماالسلام قال في الثاني منهما : « ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ».
والنصوص المستفيضة بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك ، منها ما ورد في أفضلية الوقت الأول الظاهر في جواز غيره ، وإن كان فيه ترك الأفضل ، والدال منها
__________________
(١) سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ و ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.