في بعض النصوص (١) « ظل مثلك » بالإضافة ، والاحتمال المزبور فيه ممتنع ، بل هو كذلك في الأول أيضا ، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين ، كخبر أحمد ابن عمر منها (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام الذي فيه « وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة » الحديث. وخبر يزيد بن خليفة (٣) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال عليهالسلام : إذن لا يكذب علينا قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه (ص) الظهر ، وهو قول الله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) الآية. فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء » وخبر معاوية بن وهب (٤) المتضمن مجيء جبرئيل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمواقيت ، قال فيه : « ثم أتاه حين زاد الظل قامة ، فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين ، فأمره فصلى العصر » وغيرها ، والمراد بالقامة فيها قامة الإنسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع والذراعين وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار ، كخبر ابن حنظلة (٥) قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليهالسلام » وخبر علي بن أبي حمزة (٦) عنه عليهالسلام أيضا قال له أبو بصير : « كم القامة فقال ذراع ، إن قامة رحل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.