في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا. ولبعض الأعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لأجلها متمما بأنه متى ثبت ذلك إلى النصف ، إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختيارا وعدم امتداده اليه ، خلافا للمحكي عن الهداية والناصريات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم ، فآخره غيبوبة الشفق المغربي ، والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقا ، كما قيده به في المحكي عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والوسيلة والكاتب والكافيين والاستبصار ومصباح السيد والإصباح والاقتصاد والنهاية ، أما المضطر فالى ربع الليل كما فيما عدا الأول والأخير ، أما فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر ، ولعلهما أراد المثال ، فيتحد حينئذ مع سابقهما ، للجمع بين ما دل صريحا أو ظاهرا على أن آخره سقوط الشفق من النصوص المستفيضة (١) التي فيها الصحيح وغيره المؤيدة بما دل (٢) على أن غايته اشتباك النجوم ، وبين ما دل على أن آخره الربع ، كخبر عمر بن يزيد (٣) وغيره بشهادة جملة من النصوص ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد (٤) أيضا « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل ، قال : قال لي وهو شاهد في بلده » وفي خبره الآخر (٥) « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » والرضا عليهالسلام في جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران (٦) « ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس دخل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٤ وغيرها من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٦) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ وذيله في الباب ١٨ منها ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.