أعني المثلين ، فالأصل من الأوقات الأقدام ، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين ، بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين ، وكذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة أقدام ، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها ، بل التقديم فيهما أفضل ، وأما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب : الأولى ستة أقدام ، والثانية قدمان ونصف ، والثالثة ثمانية أقدام ، والرابعة المثلان على احتمال ، فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها ، ومما يؤيده مرسلة يونس (١) المتقدمة سابقا في المماثلة ، وهو جيد وإن كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة ، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة ، وبه يجمع حينئذ بين النصوص ، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك ، واحتمال عدمه ـ بدعوى حمل أخبار التحديد بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة وبأداء النوافل طالت أو قصرت على إرادة بيان أول الوقت الأول للمتنفل لا آخره كما يومي اليه ما دل من النصوص (٢) على اقتطاع ذلك للنافلة ، وانه يتنفل إلى أن يبلغ الفيء ذلك فيتركها ويصلي الفريضة المؤيد باستبعاد كون الوقت الأول للظهر مقدار أربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما ، والعصر كذلك من آخر الأقدام الأربعة أو بعدها ـ يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في خروج الوقت أيضا بذلك ، كقوله عليهالسلام في خبر الكرخي (٣) : « آخر وقت الظهر الأربعة » وبعض أخبار مجيء جبرئيل عليهالسلام (٤) إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحدود الأوقات « فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى العصر ، ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ١٨ و ٢٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.