خبر إسحاق بن عمار (١) « وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة » وان احتمل أيضا أحد الوجوه السابقة ، بل يمكن تنزيل ما في موثق إسماعيل الجعفي (٢) عن الباقر عليهالسلام أيضا « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » على ما ذكرنا أيضا إذا جعل الإشارة فيه للفريضة ونافلتها ، فيكون المعنى حينئذ أنه لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ، أو أنه آخر وقتهما إلى المقدارين لتقع النوافل قبل وقتهما ، وإن أمكن أن يراد منه أن التحديد بين الفريضتين للتمايز لئلا يؤخذ من وقت إحداهما ويدخل في وقت الأخرى ، أو أنه لا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا يقعا في وقت النافلة ، لكنهما كما ترى غير صالحين أن يكونا حكمة وعلة لذلك.
وكيف كان فالنصوص ظاهرة وصريحة في التحديد المزبور ، بل في بعضها تصريح بالمنع عن النافلة بعد ذلك كما سمعت وتسمع فيما لو زاحمت النافلة الفريضة ، فالأقوى حينئذ الاقتصار في توقيتهما على ذلك ، وبناء صحة فعلهما ولو قضاء على ما ستعرفه من حكم التطوع في وقت الفريضة.
وأما القول بالامتداد للمثل والمثلين فلم نجد له شاهدا سوى الإجماع المحكي في الغنية الذي هو مع شهادة التتبع بخلافه لا يحصل منه الظن ، لمعارضته بما هو أقوى منه ، وسوى إطلاق الأمر بالنوافل الذي لا يدل عليه بالخصوص ، ويجب الخروج عنه بما عرفت ، وسوى النصوص (٣) المستفيضة الدالة على أن المدار على فعل النافلة طالت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٦ من كتاب الصلاة لكن رواه عن إسحاق عن إسماعيل الجعفي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٩ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.