أو قصرت ، بل قال الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم في خبر ابن مسكان (١) عنهم جميعا : « كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال لنا أبو عبد الله عليهالسلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قال : قلنا : بلى جعلنا فداك ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت » ونحوه غيره : بل في خبر أحمد بن محمد بن يحيى (٢) التصريح بعدم اعتبار الأقدام ، قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين ، فكتب عليهالسلام لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر » وهي كالأول أيضا لا تدل على خصوص المثل والمثلين ، بل قضيتها وإن زاد ، فالأولى حملها على إرادة بيان المتعارف في وقوع النافلة ، وأن ما ورد من التحديد بالقدمين والأربعة لأطول ما تقع فيه ، فيكون المقصود منه رفع ما يوهمه التحديد المزبور من لزوم الانتظار حتى لو فرغ منها قبل ذلك ، لا أن المراد الاذن في تطويلها زائدا على ذلك.
ولقد أجاد الشيخ بعد نقله هذه المكاتبة في قوله : « إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره » على أنها معارضة بمكاتبة عبد الله بن محمد (٣) « جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا زالت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة ، وجملة « قال : قلنا : جعلنا فداك » ليس في الوسائل والكافي وانما ذكرت في الاستبصار.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ لكن رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٨ من كتاب الصلاة.