الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب القدمان والأربعة صواب جميعا » وهو كالصريح فيما ذكرنا من أن المقصود بتلك الأخبار رفع توهم لزوم مراعاة الحد المزبور ، كما يومي اليه ما في الخبر الأول « كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع » وما في هذا الخبر أيضا حيث نقل عن بعض مواليه أنه لا يجزئ التقديم على القدمين.
وسوى (١) ما في المعتبر من الاستدلال عليه بما في خبر زرارة (٢) وعبد الله ابن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » بناء على أن الحائط كان ذراعا ، قال : فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى ، للنصوص (٤) الدالة على إرادة الذراع من القامة ، وبهذا الاعتبار يعود كلام الشيخ لفظيا ، وفيه منع أن الحائط كان مقدار ذراع ، بل في ذيل هذا الخبر لفظ « من » ولفظ « من » في صدره ما يدل (٥) بظاهره على خلاف ذلك وانه كان قامة إنسان كما صرح به في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٦) ويومي اليه زيادة على ذلك ذكر استحباب ذلك في أحكام المساجد تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) قوله قدسسره : « وسوى ما في المعتبر » إلخ عطف على قوله : « سوى الإجماع ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ و ١٣ و ١٤ و ٢٤.
(٥) هكذا في النسخة الأصلية والأولى أن يكتب لفظ « مما يدل » بدل « ما يدل ».
(٦) فقه الرضا عليهالسلام ص ٣.