أهل البيت عليهمالسلام أدرى بما فيه ، وفيه مع اختصاصه ببعض نافلة العصر منع اعتبار التأخير عن المثل في فضيلة العصر ، بل ظاهر نصوص الأذرع والأقدام وغيرهما خلافه ، وان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت عادته فعلها بالأربعة أقدام من قامة الإنسان ، ونصوص القامة مع موافقتها للمحكي عن الشافعي وأصحابه يمكن أن يراد منها الذراع كما كشفت عنه النصوص الأخر ، وانه كان متعارفا إطلاقها على الذراع من ظل قامة الإنسان ، بل هو كاد يكون صريح مرسلة يونس الطويلة (١) ودعوى ضعف النصوص المتضمنة لذلك ، فلا يخرج بسببها عن المنساق إلى الذهن عند الإطلاق يدفعها شهادة القرائن بصحتها كذكرها في الكتب المعتمدة وتعددها ، ورواية أمثال هؤلاء الأعيان لها ، وفيهم بعض من روى القامة والقامتين كعمر بن حنظلة ، ومعروفية قصد التعريض بها على العامة حيث فهموا من القامة خلاف ذلك ، على انها انما تضمنت بيان الموضوع الذي يكتفى فيه بالظن أو ما هو حكمه حكم الموضوع ، وقوله (ع) في بعض أخبار القامة والقامتين (٢) : « وذلك المساء » مشيرا إلى القامتين لا يستلزم إرادة قامة الإنسان ، لمنع عدم صدقه مع مضي الذراعين ، وكون الشاخص الذي يقاس به الوقت في ذلك معروفا بالذراع ـ فإذا أريد من القامة ذلك رجع إلى المثل والمثلين أيضا ـ يدفعه عدم ظهور في أخبار القامة ، بل ولا إشعار بإرادة التقدير بها بالنسبة إلى مثل هذا الشاخص ، إذ يمكن إرادة التقدير بها بالنسبة إلى ظل الإنسان ، وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : « كم القامة؟ » فقال : ذراع ، إن قامة رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت ذراعا » لا دلالة فيه على التقدير بها من ظل الرحل ، بل أقصاه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.