على النصف (١) بشهادة ما في بعضها (٢) من أن أحب صلاة الليل إليهم عليهمالسلام آخر الليل ، ونحو ذلك ، فلا بأس حينئذ بدعوى الإجماع في المقام كما في المعتبر والمدارك وعن المرتضى والخلاف والمنتهى وغيرها ، لشهادة التتبع له ، وهو الحجة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة ، منها المتضمن (٣) لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام الذين يجب التأسي بهما ، وأنهما ما كانا يصليان بعد العتمة شيئا حتى ينتصف الليل ، ومنها الصريحة والظاهرة (٤) بأن وقتها انتصاف الليل أو بعد انتصافه أو ما بين نصف الليل إلى آخره ، بل في خبر محمد (٥) « انه كان زرارة يقول : كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها ، انما وقتها بعد نصف الليل » ومنها النصوص (٦) المستفيضة جدا المتضمنة وقت الوتر مع تتميمها بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل ، وعلى أن ليس وقته خاصة الأخير فقط ، ويؤيد ذلك كله ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني من الليل ، وأنه فيه الساعة التي يستجيب الله من عباده ما سألوه فيها ، وأنها كما في خبر النيشابوري (٧) ما بين النصف إلى الثلث الباقي ، وفي بعضها (٨) انها في السدس الأول من النصف الباقي ، وفي آخر (٩) إذا مضى نصف الليل ، لكن في كشف اللثام بعد خبر النيشابوري انه لعل هذه الساعة الساعة التي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ والباب ٣٦ الحديث ٥ و ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.