نوافل للفرائض كالنصوص قد أضيفت فيها إليها في مواضع عديدة غير هذا الموضع ، ولعله لم يلحظها الشهيد في الذكرى ، ولذا قال : إن معظم الأخبار والمصنفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها ، وتبعه على ذلك بالنسبة للأخبار غيره كسيِّد المدارك وفاضل الذخيرة ، والظاهر أن الأمر كما ذكروه ، إذ لم نقف على خبر صريح في كونها نوافل للفرائض ، بل ولا مضافة إليها إلا ما ستسمعه من بعض النصوص التي تمر عليك في سقوط النافلة في السفر ، بل ربما كان بعض النصوص (١) ظاهرا في أن الثمان الأولى نافلة للزوال نفسه ، كما يومي اليه إضافتها اليه وغيرها ، بل قد يظهر من مرفوع ابن أبي قرة (٢) أن جميع النوافل للأوقات كالفرائض ، وأصرح خبر ادعي دلالته ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان (٣) « سأل الصادق عليهالسلام لأي علة أوجب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، فقال عليهالسلام : لتأكيد الفريضة ، لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان يفوتهم الوقت ، فلما كان شيء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته » وهو كما ترى لا صراحة فيه بل ولا ظهور ، نعم قيل في العيون خبر كعبارة الأمالي ولم نقف على متنه ، لكن لعل فيما سمعت من الإجماع المحكي المتقدم كفاية ، خصوصا بعد شهادة التتبع له ، إذ لم يحك عن أحد الخلاف في ذلك سوى ما يحكى عن ظاهر هداية الصدوق من جعل الست عشر نافلة الظهر ، وهو منه عجيب بعد نقله الإجماع المزبور ، ولعله هو الذي أراده الراوندي فيما حكي عنه من نسبة جعل الست عشر للظهر إلى بعض الأصحاب ، وسوى ما يحكى عن ظاهر الإسكافي من جعل ركعتين خاصة من الثمانية الثانية للعصر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢١.