الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعد ذلك » لكنه قاصر عن إثبات هذا النقل والعدول المخالف للأصل ، سيما بعد الفراغ ومع اختلاف الهيئة ، وقال في الدروس والذكرى : « لو ظن ضيق الليل اقتصر على الشفع والوتر وركعتي الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قال المفيد وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير » وفي المبسوط : « لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأوتر » انتهى معروف الوجه مما سمعت.
وأما إذا شك في الضيق والسعة ولم يظن أحدهما جاءت الوجوه المذكورة بأسرها مختلفة بالقوة والضعف ، لكن قد سمعت قوي المفضل بن عمر (١) السابق ، ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوة.
ثم من المعلوم أن جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبني على انتهاء الليل بطلوع الفجر ، وان النصف انما يلاحظ بالنسبة إليه ، سواء قلنا بأن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروف ، أو واسطة بينه وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص (٢) التي تسمعها إن شاء الله ، وإن أمكن على بعد بناؤه أيضا على أنها من الليل حتى بملاحظة الانتصاف بدعوى دلالة الأدلة على ذلك ، وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك ، إذ لا تلازم بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلا ، لكن لما كان في غاية البعد خصوصا الانتصاف بل المحكي عن بعضهم خلافه كما ستعرف اتجه بناء المسألة على الأول ، على انه هو الحق الموافق لأكثر اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء الإلهيين والرياضيين كما سمعته من السيد الداماد في البحث عن آخر وقت الظهرين ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.