الجنيد وإدريس وأبو الصلاح ، وإن تفاوتت بعض عباراتهم صراحة وظهورا ، ومنهم الشهيد في الذكرى ، بل نسبه فيها إلى الكل إلا الأعمش ، ثم رده باستقرار الإجماع على خلافه ، وبأن الشيخ قال : لم يختلفوا في أن المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر ، ومنهم العلامة في التذكرة ، بل نسبه فيها إلى عامة أهل العلم وإن حكى بعد ذلك خلاف الأعمش ، ومنهم الشهيد الثاني وسبطه ، ومنهم المصنف في ظاهر الكتاب في قسم الزوجات كغيره من الأصحاب والمعتبر ، ومنهم النيشابوري في تفسيره ناسبا له إلى الشرع كالراغب الأصفهاني في تفسيره ، ومنهم المقري كمصباح المنير وإن ذكر فيه أنه في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها ، لكن ظاهر كلامه بعد ذلك أنه أخذه من تعارف الإجارة ، مع انه حكم فيه بحمله على الأول فيها أيضا ، قيل وقال في شمس العلوم : آخر الليل قبل الفجر ، ومنهم الرازي في تفسيره وإن كان قد ذكره في أثناء احتجاج القائل بأن الظهر الصلاة الوسطى أو العصر ، لكن كلامه في تفسير قوله تعالى (١) ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ ) وقوله تعالى (٢) ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) كالصريح في انتهاء الليلة بطلوع الفجر ، وقريب منه كلامه كالبيضاوي في تفسير قوله تعالى (٣) ( بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ ) ومنهم الزمخشري في ظاهر الأساس ، ومنهم الخليل بن أحمد في كتاب العين الذي هو الأصل في اللغة ، وعليه المعول والمرجع ، ومنهم الطيبي في شرح المشكاة ، إلى غير ذلك من كلمات المفسرين والفقهاء المتفرقة في الآيات والمقامات المختلفة ، كغسل يوم الجمعة وتراوح البئر وموقف الحج ونحوها.
ويؤيده مضافا إلى ذلك قوله تعالى (٤) ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ )
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٤.
(٢) سورة الروم ـ الآية ١٦.
(٣) سورة آل عمران ـ الآية ٣٦ وسورة المؤمن ـ الآية ٥٧.
(٤) سورة هود عليهالسلام ـ الآية ١١٦.