سنده ـ محتمل لإرادة أغلب صلاة النهار ، بل ينبغي القطع بإرادة ذلك بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الأخبار (١) خصوصا المسؤول فيها عن الجهر بالفجر مع أنها من صلاة النهار التي يخفت فيها ، فأجاب عليهالسلام بأنها لقربها من صلاة الليل أعطي حكمها ، والغلس والغبش وإن فسرا بما سمعت يجب إرادة أول الفجر منهما مجازا وتوسعا ، وإلا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمى غلسا وغبشا ، وهو المدعى دخوله في الليل ، وخبر أبان وغيره محمول على إرادة بيان ذلك على مذاق السائل الذي هو من أهل الكتاب المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس ، وخروج ساعة الفجر عن الليل والنهار كما يحكى عن براهمة الهند خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما أيضا ، ومنه يظهر الجواب أيضا عن خبر النهج ، لأن الغالب كون السائلين بهذه المسائل من أهل الكتاب ، أو يحمل على إرادة سيرها من حين الخروج من الأفق وإن لم تظهر إلى الحس إلا بعد حين كالغروب ، أو على إرادة التقريب ، وإلا ففي التحقيق مسيرة أقل من يوم ، كما كشف عنه الخبر الآخر المروي (٢) عن الاحتجاج قال : « سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عليهالسلام كم بين المشرق والمغرب؟ قال : مسيرة يوم بل أقل من ذلك ، فاستعظمه فقال له : يا عاجز لم تنكر هذا؟ إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم » وإطلاق النصف مجاز شائع كما يومي اليه صدوره ممن يقول بابتداء النهار من طلوع الفجر ، فلاحظ. والمراد أنه لا يصلى من نوافل النهار شيئا حتى تزول الشمس ، لأنه كان يدس نافلة الفجر في صلاة الليل ، ويؤيده سوق هذه الأخبار لبيان بدعية صلاة الضحى ، أو المراد من النهار جزؤه مجازا أو غير ذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الاحتجاج للطبرسي ص ١٩٨ ـ المطبوع عام ١٢٦٩.