بل يمكن دعوى شهادة ذيل بعض هذه النصوص المتضمنة ذلك كمرسل الصدوق (١) وخبر زرارة (٢) للمطلوب فلاحظ وتأمل وخبر ابن حنظلة مع الطعن في سنده يمكن تنزيله على كواكب تنحدر في منتصف ما بين الغروب وطلوع الفجر ، على أنه أمر تقريبي ، إذ تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة لا يتيسر لأكثر الخلق ، مع أن الانحدار لا يتبين لهم إلا بعد مضي زمان من التجاوز عن دائرة نصف النهار ، وفي مثل ذلك لا يؤثر التقدم والتأخر بقدر ساعة أو أقل ، بل الظاهر أن عمدة المقصود من هذه العلامة معرفة وقت أول صلاة الليل الذي لا ينبغي (٣) الاحتياط فيه لأصالة عدم دخوله ، ويمكن أن يقال : إن أكثر الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضي زمان من غروب الشمس ، فإذا حملت على الكواكب التي كانت عند ظهورها على الأفق فهي تصل إلى دائرة نصف النهار بعد مضي كثير من انتصاف الليل ، ولو حملت على تقدير انها كانت عند الغروب على الأفق فهذا مما لا يهتدي إليه أكثر العوام بل الخواص أيضا ، فلا بد من حملها على ما كانت ترى في البلدان في بدو ظهورها فوق الأبنية والجدران ، والظاهر في أمثالها أنها تصل إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف الليل المعهود ، فلذا اعتبر انحدارها بحيث يحصل منه الاطمئنان بصيرورة النصف لا أنه يقدر لها انحدار يساوي بعدها عن الأفق في أول طلوعها ، لعسره على أغلب الناس بل جميعهم ، ولا ينافيه التشبيه المزبور ، إذ لا يجب أن يكون على التحقيق من جميع الوجوه حتى يلزم اعتبار الوسط فيه بين الغروب والطلوع.
ومنه يعلم الحال في خبر ابن محبوب (٤) عن الباقر عليهالسلام « دلوك الشمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٣) ليس في النسخة الأصلية لفظة « ترك » وانما كتبت في هامشها وهو الصحيح لأن مقتضى أصالة عدم دخوله عدم ترك الاحتياط بالتأخير حتى يتيقن بالدخول.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.