في الوقت الذي اقتطعه الشارع لها من وقت الفريضة ، لتواتر الأخبار (١) به بل كاد يكون من الضروريات ، ولعله هو الذي يريده البعض في استثناء الرواتب من هذا الحكم لا مطلقا ، ضرورة صيرورتها في غيره قضاء ، فيندرج في تلك الأدلة المزبورة السالمة عن المعارض المذكور فيه ، بل في كثير منها أو بعضها إرادة الرواتب ، وإلا كان من الأقوال الغريبة ، وما أبعد ما بينه حينئذ وبين ما يحكى عن البعض هنا من ترجيح فعل الفريضة في أول الوقت على فعل النافلة ، تمسكا ببعض النصوص (٢) السابقة الآمرة بفعل الفريضة فيه وقضاء النافلة بعد ذلك وإن اشتركا معا في الغرابة ، أما الأول فلما عرفت ، وأما الثاني فلتواتر النصوص (٣) عنهم (ع) فعلا وقولا بخلافه ، كالسيرة القطعية وفتاوى علماء الملة الحنيفية ، فيكون المراد حينئذ من أول الوقت المزبور بالنسبة إلى المتنفل ما بعد وقت النافلة كالذراع والذراعين ونحوهما ، والله أعلم.
ولو نذر التطوع أو وجب عليه بسبب من الأسباب خرج عن موضوع المسألة ، لتغير الوصف الذي هو المدار ، إذ احتمال الاكتفاء بما كان عليه قبل الوصف من التطوع في غاية البعد ، نعم ينبغي تقييد النذر مثلا بما إذا لم يقيده في وقت ما هو متلبس به من الحاضرة أو الفائتة ، بل نذره مطلقا وإن كان قد صدر النذر منه في وقت خطابه بهما إلا أنه أوقعه مطلقا ، واحتمال الاجتزاء به حتى مع التقييد المزبور لتغير الوصف أيضا يدفعه منع تأثير النذر لزومه كي يتبدل الوصف ، لاشتراطه بالمشروعية قبل النذر ، وهي مفقودة في المقيد ضرورة بناء على الحرمة ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ١٨ و ١٩ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ١٨ و ١٩ من كتاب الصلاة.