المختلف فيها لا هنا ، فلاحظ وتأمل ، ولذا قال الطباطبائي :
والظن كاف لذوي
الأعذار |
|
ويوم غيم غيمه
يواري |
نعم يمكن التأمل في استفادة هذه الكلية المزبورة في المتن وغيره مما سمعته من الأدلة إن لم يكن إجماعا ، إذ ليس في المعتمد منها ظهور أو صراحة في عدم الفرق في ذلك بين الغيم والعمى والحبس في ظلمة وغيرها ، ولا بين الفرائض والنوافل ، ولا بين الزوال وغيره ، ولا بين الأذان وصياح الديك وغيرهما من أمارات الظن كالورد من الدرس والصنعة وشبههما ، والإجماع المحكي في التنقيح الذي ذكرناه سابقا يظهر من حاكيه عدم إرادة المحصل المثمر منه ، لكلام ذكره بعد ذلك ، فلاحظ.
وبالجملة ليس في شيء منها عموم على وجه يكون قاعدة يرجع إليها في سائر ما يندرج تحتها ، خصوصا بناء على ما يظهر من بعضهم من أن من أفرادها الأعمى ، وأنه لا يكلف بتحصيل الخبر المحفوف بالقرائن أو المتواتر ، وفيه أن الظاهر كون المراد بذل الجهد كما يومي اليه موثق سماعة (١) المتقدم سابقا ، فان لم يحصل إلا الظن اكتفى به ، لا أنه يجتزئ به مطلقا وإن أمكن له تحصيل العلم بالتواتر ونحوه كما يقتضي به إطلاق الكركي في الجعفرية وغيره جواز تقليد الأعمى وشبهه غيره ، ضرورة منافاة ذلك لقولهم : لا يجوز التعويل على الظن مع التمكن من العلم ، واشتراطهم اعتباره بتعذر العلم بغير التأخير ، بل ومناف أيضا لإيجاب الاجتهاد ، ولذا قال في البيان : « ويجب أي على المعذور الاجتهاد مع إمكانه » بل هو ظاهر غيره من الأصحاب ممن أطلق اعتبار الاجتهاد عند تعذر العلم من غير تفصيل في أسباب العذر بين العمى والحبس والغيم وغيرها ، بل ربما كاد يكون صريح بعضهم ، لكن ظاهر الدروس وصريح الذكرى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.