محرمة إلا يوم الجمعة خاصة ، وهو ظاهر في ذلك ، كما أنه يمكن إرادة الكراهة فيه أيضا من نفي الجواز ومن النهي ، ونحوه في عبارات بعض أولئك.
وعلى كل حال فما أبعد ما بينه على تقدير الحرمة وبين الصدوق في نفي الكراهة أصلا عنها عند الطلوع والغروب ، وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين ، بل هو ظاهر المحكي عن المفيد في كتابه المسمى بكتاب افعل ولا تفعل ، ولعله للتوقيع (١) الذي رواه الصدوق وغيره ، بل قال الأول : إنه رواه لي جماعة من مشايخنا ، وهو مشعر باستفاضته « وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان » بل يستفاد منه أيضا حمل نصوص النهي على التقية التي ربما ترجح على الحمل على الكراهة ، ولذا جزم بقربه في الوسائل وغيره ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت خصوصا بعد التسامح في الكراهة ، مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحية ، ومن هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الإنكار عليهم بذلك ، قال : لأنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتحريم شيء وبعلة تحريمه ، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يحرم الله شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس وغروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله ، وآخره فاسد فسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبياء (ع) لا تجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما ، ولعله يريد بذلك نفي الحرمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.