من بعضهم من أنه ما اختص بوضع من الشارع لا ما يفعله المكلف من النافلة ، أو يقال إن ذلك لا ينافي الكراهة المراد بها هنا أقلية الثواب في أحد الوجوه لا عدم الانعقاد ، وإن احتمله في المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام إلا أنه في غاية الضعف ، بل هو قول بالحرمة في المعنى ، ضرورة إرادة التشريعية أو كالتشريعية منها.
قال في الذكرى : وعليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات ، فعلى قولنا ينعقد ، وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده ، لأنه مرجوح ، ولقائل أن يقول بالصحة أيضا ، لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب ، وهو عنده جائز ، ولأنه جوز إيقاع الصلاة المنذورة في مطلق هذه الأوقات ، قلت : ويمكنه الفرق ، هذا.
وقد يعتذر للمصنف من عدم استثنائه بأن تفصيل الكلام في الجمعة مؤخر في محله ، أو بأن المستفاد من الصحيح الأول صلاة ركعتي الزوال خاصة ، وهي من ذوات الأسباب ، أقصاه أنها تقدمت على سببها ، والبحث في غيرها كما ستعرف ، ولعل الصحيح الثاني منزل على ذلك أيضا ، نعم لو استثنى مطلق الصلاة في هذا الوقت منها كان على المصنف استثناؤه ، وفيه أن إطلاق الاستثناء نصا وفتوى وأصالة الاتصال فيه يقتضي ذلك ، إلا أن يدعى انسياقه إلى المعروف المعهود ، وهو الركعتان ، قال في المحكي عن التذكرة : إن عللنا ذلك بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين ، وإلا اقتصرنا على المنقول ، ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور كما اعترف به في جامع المقاصد ، ثم قال : الذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما ، وإلا فلا ، وقد عرفت أن الأولى الثاني ، هذا. ولكن ظاهر الرياض أن المراد من الاستثناء في عبارة من استثنى نوافل يوم الجمعة مطلقا لا خصوص الركعتين منها ، قال بعد أن ذكر الاستدلال على ذلك : « لا خلاف أجده فيه إلا من إطلاق نحو العبارة ، وليس نصا بل ولا ظاهرا في المخالفة ،