إلا بعد الذراعين ، فيصدق وإن أخرها إلى المثل ، أو يقال إنها لا تنافي ما هو الأرجح في النظر من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفرق زمانا بين الظهرين إلا أن مقدار التفرقة لم يعلم.
فالنصوص (١) السابقة تقضي بالمثل ، وأخرى (٢) بالذراعين والأربعة أقدام ، بل في بعضها (٣) أن تأخيرها إلى الستة أقدام التضييع ، وفي آخر تعريض بما عليه العامة وأنه لا ينبغي صلاة العصر في وقتهم ، قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي بصير (٤) : « ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلها والشمس بيضاء نقية ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قال : وما تضييعها؟ قال : يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس » ونحوه غيره في تفسير التضييع بذلك ، لكن المعروف الآن بين العامة عدم تأخيرها إلى ذلك ، فلعل المراد سوادهم ، وكفى بهذه النصوص على كثرتها واستفاضتها دلالة على معروفية التفريق زمانا قديما ، ضرورة أنه هو المناسب حينئذ للحث عليها وعدم تضييعها ونحوهما ، ومع ذلك لم يأمروا بجمعها مع الظهر كما هو المتعارف الآن.
فلا يبعد استحباب التفريق زمانا بينهما وان اختلف ، فتارة يكون إلى المثل ، وتارة يكون إلى الذراعين ، وربما كان أزيد أو أنقص ، وأما الفصل بالنافلة فقط فلا يحصل به ثواب التفريق المفهوم من النصوص ، ونصوص (٥) الفصل بالنافلة لا دلالة فيها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ و ٣١ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ وغيرها.