صلىاللهعليهوآلهوسلم في صحيح معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة بن زيد » وغيره من النصوص ، بل صرح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب النافلة فيها ، بل في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين العلماء إلا ما نقل عن محمد ابن جرير الطبري ، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، نعم في كشف اللثام أني لم أظفر بنص على استحباب كل نافلة ، وانما الأخبار باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها ، وربما تسمع تمام البحث في ذلك إن شاء الله في مكان المصلي ، مضافا إلى ما علم من نصوص الفرقة المحقة وإجماعاتهم من عدم سقوط الصلاة بحال.
ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها ، مع أن الأقوى الجواز وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والقاضي في المهذب لموثق يونس بن يعقوب (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها ، قال : صل » المؤيد بظاهر قوله تعالى (٣) ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) لضعف المناقشة في دلالتها ، وبما يشعر به صحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » بل رواه في الوسائل بطريق آخر بإسقاط « لا » بل قال : لفظة « لا » غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، وبأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١١٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤.