ثمراتهما قضاء الحاجة وإن استحبا للوقت أيضا. وخامسا أنه لا دلالة في النصوص على التعدد ، إذ أقصى الحاصل منها الأمر بركعتين في ساعة الغفلة ، والأمر بركعتين ما بين المغرب والعشاء يقرأ فيهما كذا ، والغرض أن ما بينهما ساعة الغفلة ، فأصالة البراءة وعدم التعدد تقضي باتحاد المراد منهما ، ولا ظهور في اللفظ كي يقطعها ، بل قد عرفت الظهور بخلافه ، إذ الظهور انما يسلم لو كان الأمران من أمر واحد ، أما مع تعدده واحتمال إرادة الثاني منهما إبلاغ ما أبلغه الأول منهما فلا.
وقد يقال : إن ذلك كله فيما لو كان الأمران مطلقين أو مقيدين بقيدين متساويين ، أما إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا كما في المقام لو تنزلنا عن دعوى تقييد الآخر منهما أيضا بقيد ينافي القيد الآخر على وجه يستلزم التعدد فهو من المسألة المعروفة ، أي وجوب حمل المطلق في المندوبات على المقيد ، ولعل التحقيق عدم الحمل ، لعدم ظهور الوحدة المقتضية للتنافي الموجب للحمل وإلغاء أحد الدليلين. ودعوى الفهم العرفي ممنوعة ، فالحق حينئذ مع الشهيد في التعدد المذكور ، ويؤيده ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين ذات الآيتين للحاجة لا لساعة الغفلة ، مضافا إلى التسامح في السنن ، ويدفعه بعد الإغضاء عن حمله (١) منه ظهور خبر ذات الآيتين على ما عن فلاح ابن طاوس في أنهما ركعتا الغفيلة.
ومنه يعرف ما في إنكار ركعتي الغفيلة كما عن الأستاذ الأكبر حكاية عن بعضهم ، وحمل جميع ما جاء فيها من النصوص على إرادة التأكيد والحث على نافلة المغرب ، لا أن المراد ركعتان غيرهما ، ضرورة عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب ، لخلو النصوص والفتاوى عنها ، بل الموجود فيهما قراءة غير ذلك من السور
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها « عن جملة ».