السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها ، ولو أنها غير ساقطة لكانت كذلك ، بل هي أولى لقصر فريضتها.
مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان (١) عن الرضا عليهالسلام « انما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » ومنه لخصوصيته وتعليله واعتباره سنده ـ إذ ليس فيه إلا عبد الواحد وعلي بن محمد ، وهما كما قيل شيخا إجازة ، ومن الأصل والإطلاق والرضوي (٢) « والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس » إلى آخره. وخبر ابن الضحاك (٣) المروي عن العيون عن الرضا عليهالسلام المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل ، ومنها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر ، والتسامح في السنن ، وتقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار (٤) واشتمال آخر (٥) على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر بإرادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر ، وظهور الأخبار السابقة في أن الساقط انما هو الراتب ، والوتيرة ليست منها ، بل زيدت إما لتدارك الوتر كما دلت عليه بعض النصوص (٦) أو لإكمال العدد كما دل عليه آخر (٧) مما عرفته سابقا ، فلا دلالة حينئذ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها ، كما أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨ لكن رواه في الوسائل عن ابن أبي الضحاك وهو الصحيح كما تقدم في ص ٤٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.