الوقت بمقدار أربع ركعات إن كان حاضرا ، وإلا فركعتين كما عرفته سابقا في الظهرين مفصلا ، ولا أظنك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج إلى إعادة البحث هنا بعد أن كانت المسألتان من واد واحد ، فبجميع ما تقدم حينئذ منا هناك تقدر على إجرائه هنا بأدنى التفات ، إذ أكثر الأدلة مشتركة بين المسألتين حتى الإجماع المحكي ، وقال في المختلف : كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء ، والقول بالتفرقة خرق للإجماع.
لكن قد يتناقش فيه بأنه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر فيما بعد أدائها من الوقت ، وأنه لا وقت لها مخصوص ينتظر غير أداء الظهر ، وإن كان ربما يوهمه بعض أخبار الذراع والذراعين والقامة والقامتين ونحوهما ، إلا أنه لم يقل أحد بذلك كما سمعته سابقا ، بخلافه هنا ، لما حكي عن المقنعة والهداية والخلاف والمبسوط والمصباح ومختصره والنهاية والاقتصاد وكتاب عمل يوم وليلة والمراسم أن ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي ، بل عن المهذب البارع حكايته عن الحسن أيضا ، نعم يحكى عن بعض هؤلاء جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور ، وسيجيء تمام البحث فيه عند تعرض المصنف له ، كما انه سيجيء البحث أيضا في امتداد وقت العشاءين الاختياري والاضطراري ، إنما المقصود هنا بيان أصل الاختصاص والاشتراك على قياس الظهرين ، وإن كان انما يتم على تقدير عدم كون ابتداء وقت العشاء ذهاب الشفق ، خصوصا بناء على أنه آخر وقت المغرب اختيارا أيضا ، نعم قد يتصور فيه بالنسبة إلى اضطرارية واختياري العشاء ، فهل يختص حينئذ من أوله بمقدار أدائه أولا؟ كما انه يتصور أيضا في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل عندهم ، بمعنى أنه لو صلى العشاء نسيانا في آخر وقت المغرب الاضطراري تقع صحيحة أولا ، بل قد يتصور أيضا فيما قبل زوال