بل في الذكرى نسبته إليهم ، ولعله كذلك فيه وفي سائر ما سمعته في المتن عدا ما ستعرف وإن كان لم يتفقوا على التعبير بما في المتن من استحباب الاجتناب ، بل عير بعضهم أو أكثرهم بالكراهة ، لكن لعلها مرادة للمصنف أيضا باعتبار لزومها لاستحباب التجنب وإن لم نقل بكراهة ترك المستحب في نفسه ، فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلق كراهة الأمور السابقة في المسجد نفسه بخلاف هذه ، فإنها فيما يتعلق في فعل المكلف فيه.
واحتمال منع لزومها لاستحباب التجنب ـ إذ هو كغيره من المستحبات التي لا نقول بكراهة تركها في الأصح ، وتغيير النظم من المصنف لأن الوارد في النصوص الأمر بالتجنيب المحمول على الاستحباب لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة ـ يدفعه أولا أنه يمكن دعوى تبادر النهي عن الفعل من الأمر بالاجتناب ، إذ هو حقيقة كالأمر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل ، وثانيا أنك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص (١) وظهور إرادة الكراهة في آخر.
فالأولى الحكم بكراهة الجميع للنصوص السابقة المشتملة على الأمر بتجنيب الصبيان زيادة على ما ذكره المصنف هنا ، إلا أنه ذكره هو في المعتبر وغيره من الأصحاب مطلقين للحكم فيهم كالنصوص ، وقيده بعضهم بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممن يوثق بهم ، فإنه يستحب تمرينهم على إتيانها ، ولا بأس به ، إلا أنه ينبغي إضافة مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه ، أو أذية المصلين ونحو ذلك إلى التلويث ، ووجهه واضح ، والمشتملة أيضا زيادة على ما ذكره المصنف على السؤال عن الضالة بناء على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن ، والنهي عن الخوض في الباطل فيها ، والأمر بترك اللغو فيها أيضا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ و ٢٧ و ٢٨ ـ من أبواب أحكام المساجد.