الذكرى ذلك أيضا ، لصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل « عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».
كما أني لا أجد خلافا في جواز سجوده مكانه ثم إذا قام إلى الثانية التحق بالصف بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف » وخبر إسحاق ابن عمار (٣) قال لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » وصحيح معاوية بن وهب (٤) « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصف ».
والمناقشة في الأخير بأنه غير ما نحن فيه ، لمعلومية كون الائتمام منه عليهالسلام بهم تقية ، فهو في الحقيقة منفرد يدفعها أنه وإن كان تقية إلا أن الظاهر مراعاة أحكام الجماعة كي لا ينكر عليه ، على أنه من المحتمل كونه ائتماما حقيقة تقية وإن كان ظاهر الأدلة السابقة في القراءة خلف من لا يقتدى به ينافيه ، لكن على كل حال لا بأس في الاستدلال بما يقع منه في كيفية الجماعة وإن كان أصل إظهاره الائتمام تقية ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.