اعتبار اندراس أهلها أو كونها في دار الحرب في جواز التعرض لها ، ولا ينافي ذلك جواز صلاتنا معهم فيها للنصوص (١) أو لاشتراكنا معهم في الحق بمجرد وقفها معبدا قهرا عليهم.
وإن كانت في أرض الحرب أو في بلاد الإسلام وباد أهلها جاز استعمالها كما صرح به الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، للأصل وإطلاق ما دل على جواز التصرف في هذين النوعين ، والصحيح (٢) العيص سأل الصادق عليهالسلام « عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : نعم » وغير ذلك ، لكن في المساجد خاصة لا غيرها كما في المسالك وفوائد الشرائع بناء على صحة وقفهم ، لعدم اشتراط القربة فيه ، أو مع الشرط وصحتها منهم ، أو استثناء خصوص البيع والكنائس من ذلك ، لظهور النصوص حتى صحيح العيص بذلك ، أو كانت لليهود قبل ظهور عيسى عليهالسلام وللنصارى قبل ظهور محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبالجملة حيث يصح الوقف منهم.
فمن هنا كان المتجه حينئذ اعتبار الشرائط السابقة في استعمال آلات المسجد في مسجد آخر في المقام أيضا كما أومأ إليه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ، حيث قال : « لا ريب في جواز استعمال فرشها في المساجد ، وكذا آلات البناء إذا انهدمت ويئس من إعادتها مسجدا » وفي نسخة « مجددا » ولعل الأولى أصح ، إذ الفرض أنها في أرض الحرب التي افتتحت أو بائدة الأهل ، ومن المعلوم ظهوره في عدم جواز الاستعمال لو أريد إعادتها بنفسها مسجدا ، لحاجتها حينئذ إليها ، كما أنه من المعلوم ظهوره في أن جواز ذلك لو اتفق الانهدام لا أنه يجوز النقض لذلك نحو غيرها من المساجد المحترمة.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.