وخبر هارون بن خارجة (١) عنه عليهالسلام « ان النافلة في مسجد الكوفة لتعدل خمسمائة صلاة » بل في خبر عبد الله بن يحيى الكاهلي (٢) عنه عليهالسلام أيضا « أنها فيه تعدل عمرة مبرورة » ونحوه غيره ، بل في خبر أبي حمزة الثمالي (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « أنها في المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة تعدل عمرة » ولا قائل بالفصل.
بل قد يشعر صحيح ابن عمار (٤) بكون النافلة كالفريضة في التضاعف في المسجد الحرام ، قال : « سألت الصادق عليهالسلام كم أصلي؟ فقال : صل ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » ومن هنا مال في المدارك كما عن مجمع البرهان إلى مساواتها الفريضة في رجحان فعلها في المسجد بعد أن حكاه عن جده في بعض تحقيقاته ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، وربما يؤيده زيادة على ما سمعت قصور أدلة المشهور عن إفادة المطلوب ، إذ هي بين غير معتبر السند ـ وكون الحكم استحبابيا يتسامح فيه لا يجدي فيما نحن فيه مما كان المقابل أيضا حكما استحبابيا ، فإنه يكون حينئذ معارضا بمثله ـ وبين غير دال على المطلوب كالنصوص (٥) الدالة على استحباب التستر بها ، إذ هي ـ مع أنها من المعلوم كون الحكمة فيها التخلص عن الرياء ونحوه من وساوس الشيطان ـ خارجة عن المطلب ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه من حيث المسجدية وغيرها مع قطع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمة العبادات.