وفي خبر آخر كما عبر به في النفلية والمفاتيح « أن صلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها ، وفي صفتها أفضل منها في صحن دارها ، وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها ».
بل قد يقال لا فضل ولا استحباب في إتيانها المساجد أصلا ، لعدم الدليل بعد تنزيل إطلاقات المساجد على الرجال ، ولعله الظاهر من عبارة لمعة الشهيد حيث قال : والأفضل المسجد ، ثم قال : ومسجد المرأة بيتها ، ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل ، فالبيت بالنسبة إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج اليه من المساجد ، والمسجد بالنسبة إليها بيت ، بل لعله الظاهر أيضا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال خبر يونس بن ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم ، بل عن كشف الالتباس ونهاية الأحكام هذا الحكم أي إتيان المساجد مختص بالرجال دون النساء ، ونحوه المحكي عن حاشية الميسي إنما يستحب الفريضة في المسجد في حق الرجال ، أما النساء فبيوتهن مطلقا ، اللهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الأفضلية ، كما أن أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل والاستحباب للرجال والنساء إلا أن الأفضل منها في النساء البيوت ، ولا تنافي بينهما ، نعم لو كان مدلولها أنها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن يتحقق التنافي بينها وبين ما دل على أفضلية البيت للمرأة ، كما أنه يمكن أن يقال : لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم يثبت الاستحباب هنا للنساء ، إذ لا مقتضي له إلا الأصل المعلوم انقطاعه هنا ، مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضلية لا الفضل ، بل لعل خبر يونس المتقدم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم التفضيل ذلك ، ولعله من هنا قال في الدروس : « يستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان البيت أفضل »