فكذلك أيضا ، لكن قال : إن الآية منسوخة بتأخيره صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف ، وأصالة الاشتراك التي لا يقطعها كونه صلىاللهعليهوآلهوسلم موردا لها في بعض النصوص (١) كما في غير المقام من موردها ونظائره ، بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى (٢) ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) إذ هو وإن كان قد يتخيل زيادته على مطلق الموردية لكنه بعد التأمل والتروي راجع إليها ، ضرورة عدم إرادة شرطية كونه بخصوصه فيهم كي يتجه حينئذ اختصاصها به ، بل المراد بيان كيفية الصلاة جماعة معه حال الخوف ، فيستفاد حكم الغير حينئذ من آية التأسي (٣) وغيرها مما دل على الاشتراك ، لا أن المراد اشتراط مشروعية الحكم المزبور بما إذا كان معهم كما لا يخفى.
بل قد يقال : إن المنساق من الآية وشبهها إرادة المثالية بذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم بخصوصه ، وإلا فالمراد بيان كيفيتها جماعة معه ومع غيره ، فلا حاجة حينئذ إلى آية التأسي ، ويكون ذكره بخصوصه لعدم انفكاكه عنه غالبا في تلك الأوقات ، أو لأنه حال حضوره صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أنهم لا يصلون فرادى غالبا ، على أنه لو أغضي عن ذلك كله فأقصاه اختصاص هذه الكيفية به صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أن أصل صلاة الخوف ولو فرادى مختصة به ، وتأخير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاته يوم الخندق غير ثابت ولو سلم فلعله قبل نزول آية الخوف ، فتكون ناسخة له لا هو ناسخ لها ، بل ظاهر الفاضل والشهيد أنه كذلك جزما ، ولو سلم فلعله لعدم التمكن من التطهر ونحوه مما يسقط معه أداء الصلاة.
__________________
(١) فروع الكافي ـ ج ١ ص ٤٥٦ الطبع الحديث « باب صلاة الخوف » ـ الحديث ٢.
(٢) سورة النساء ـ الآية ١٠٣.
(٣) سورة الأحزاب ـ الآية ٢١.