تكبيرتان » ومن المعلوم بدلية التكبيرة عن الركعة مع بعد الجماعة في ذلك ، بل يمكن القطع بعدمها فيه ، ومنه يظهر دلالة خبر عبد الله بن المغيرة (١) عنه عليهالسلام أيضا الذي رواه المشايخ الثلاثة « أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فان لها ثلاثا ».
بل يمكن استفادة المطلوب أيضا من نصوص الجماعة باعتبار ظهورها في كون الجماعة المذكورة فيها كغيرها من الجماعات التي هي هيئة لاحقة استحبابا للفرض بحسب تأديته ، لا أن لها دخلا في الكمية قطعا ، كما أنه لا دخل للانفراد في ذلك قطعا ، فمتى ثبت كمية الفرض في أحد الحالين على وجه لا ظهور في الدليل باشتراطه بذلك صح فعله بذلك الكم في الحال الآخر كما هو واضح ، بل قيل : تدل الآية عليه أيضا ، ولعله بناء على عدم إرادة السفر الشرعي من الضرب في الأرض فيها ، وإلا لم يكن لاشتراط الخوف وجه مع التتميم بعدم القائل باعتبار غير الشرعي من السفر ، أو على أنه أخرج مخرج الغالب باعتبار أن حصول الخوف غالبا إنما يكون مع السفر أو غير ذلك مما تخرج به الآية عن ظهور اعتبار السفر في القصر حال الخوف الذي يمكن دعوى منعه في نفسه أيضا باعتبار أن المنساق للاشتراط في الآية اشتراط جواز القصر في السفر بالخوف فيه المعلوم بالإجماع عدمه ، لا العكس الذي هو المطلوب هنا ، إذ التعليق على الضرب كالتعليق في الآية الثانية بكونه معهم في صلاتها جماعة غير مراد منه الشرطية قطعا ، كما هو واضح عند التأمل.
فالمناقشة حينئذ في الاستدلال بهذه الآية على المطلوب بما لا يخفى عليك مما قدمنا يمكن دفعها بما سمعت ، وإن أطال في الذخيرة في تقريرها وتقرير المناقشة أيضا في الاستدلال على عدم الفرق بين السفر والحضر وبين الفرادى والجماعة بإطلاق الاقتصار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٣.